سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

117

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و ان كان غصبا لم تبطل : ضمير مستتر در [ كان ] به مانع عود كرده و ضمير در [ لم تبطل ] به اجاره راجع است . قوله : يمكن تحصيل المنفعة منها : ضمير در [ منها ] به عين عود مىكند . متن : و يرجع المستأجر على الغاصب بأجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ، و لا فرق حينئذ بين وقوع الغصب في ابتداء المدة و خلالها . و الظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر ، و غيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در فرضى كه مانع غصب بوده و گفتيم اجاره باطل نمىشود حكم اينستكه مستأجر بغاصب رجوع بنمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : رجوع مستأجر بغاصب جهت دريافت اجرة المثل منفعتى است كه در تحت سلطه و در دستش تلف شده . و در اين حكم فرقى نيست بين اينكه غصب در ابتداء مدت عارض شده يا در خلال آن پيش آمده باشد چنانچه ظاهرا فرق نيست بين اينكه غاصب خود موجر بوده يا ديگرى باشد . متن : و لو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ ، لفوات بعض المالية بسببه فيجبر بالخيار ، و لأن الصبر على العيب ضرر منفي . و في الأرش لو اختار البقاء على الإجارة نظر من وقوع العقد على هذا المجموع و هو باق فإما أن يفسخ ، أو يرضى بالجميع